Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 1, halaman 192

  1. الجزء الأول
  2. والمفرد: اسم، وفعل، وحرف معنى.
  3. المشتق
  4. والفرض لغة

وقال أيضًا: كان السلف لا يطلقون لفظ "الحرام" إِلا فيما علم قطعًا، ولهذا ذكر القاضي وغيره في إِطلاق لفظ "الحرام" على ما ثبت تحريمه بدليل ظني روايتين (١). وهذا غريب، والله أعلم.

وقال أيضًا هو (٢) وغيره: الوعيد نص في الوجوب، لا يقبل تأويلاً؛ لأنه خاصة الواجب، ولا يوجد خاصة الشيء بدونه.

وذكر القاضي (٣) وابن عقيل (٤): إِطلاقه للوجوب، ويعدل عنه لدليل.

وصيغة "الفرض" أو "الوجوب" نص فيه.

قال ابن عقيل (٥): "أوجبت" صريحة في الإِيجاب بإِجماع الناس.

وعند طائفة من أصحابنا وغيرهم، منهم القاضي (٦): ظاهرة، ويحتمل (٧) توكيد الاستحباب، وأنه يحسن (٨) الاستفهام، فتقول: أوجبته إِلزاما أو اختياراً؟ وذكره ابن عقيل (٩) أيضًا.

وفي كلام أبي الفرج (١٠)،

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 1، ص 192 (SanadKitab #122256, hlm. urut 276)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.