فإِن أخره لعذر تمكن منه كمسافر ومريض، أوْ لا، لمانع شرعي كصوم حائض: فهل هو قضاء؟. ينبني على وجوبه عليه، وفيه أقوال لنا، وحكاه بعضهم روايات:
قيل: يجب (١)، جزم به جماعة، وذكر صاحب المحرر (٢): أنه نص أحمد، واختيار أصحابنا، قال ابن برهان: (٣) هو قول الفقهاء قاطبة:
لقول عائشة ﵂: (كنا نحيض على عهد رسول الله ﷺ فنؤمر بقضاء الصوم) متفق عليه. (٤)
ولأنه تجب نية القضاء، ذكره في الروضة (٥) إِجماعًا.
وكالصلاة على محدث، ودين على معسر.