Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 1, halaman 204

  1. الجزء الأول
  2. والمفرد: اسم، وفعل، وحرف معنى.
  3. المشتق
  4. والإعادة
  5. مسألة

وسبق جواب قولهم:"يعم ويسقط بفعل بعضها، كفرض الكفاية".

قالوا: يجب أن يعلم الآمر ما أوجبه، لاستحالة طلب غير متصور.

رد: يعلمه حسبما أوجبه، وإذا أوجبه غير معين، علمه كذلك.

قالوا: علم ما يفعله المكلف، فكان الواجب؛ لأنه يمتنع إِيجابه ما علم عدم وقوعه.

رد: بمنعه.

ثم: لم يجب (١) بخصوصه، للقطع بتساوي الناس في الواجب (٢) [(ع)] (٣).

مسألة

إِذا علق وجوب العبادة بوقت موسع -كالصلاة- تعلق بجميعه موسعاً أداء عندنا، وقاله المالكية والشافعية والجمهور.

وأوجب أكثر أصحابنا (٤) والمالكية (٥) العزم بدل الفعل أول الوقت، ويتعين الفعل آخره، وذكره (٦) صاحب المحصول (٧) عن أكثر المتكلمين، ولم

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 1، ص 204 (SanadKitab #122256, hlm. urut 288)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.