يوجبه صاحب التمهيد (١) والمحرر (٢) وغيرهما، وللشافعية (٣) والمعتزلة (٤) قولان.
وقال قوم (٥): وقته أوله، فإِن أخّره فقضاء.
وقال الحنفية (٦): يتعلق بآخره -زاد الكرخي (٧): أو بالدخول فيها- فإِن قدَّمه فنفل يسقط الفرض.
وأكثرهم: إِن بقي مكلفاً فما قدمه واجب.
وعندهم: إِن طرأ ما يمنع الوجوب فلا وجوب.