Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 1, halaman 206

  1. الجزء الأول
  2. والمفرد: اسم، وفعل، وحرف معنى.
  3. المشتق
  4. والإعادة
  5. مسألة

وعن بعض المتكلمين: يتعلق الوجوب بوقت غير معين، كخصال الكفارة، ويتأدى فيهما (١) بالمعين، وذكره في الواضح (٢) عن الكرخي، واختاره (٣) -أيضًا- في مسألة الواجب الخير (٤)، واختاره صاحب المحرر، (٥) قال: ويجب حمل مراد أصحابنا عليه. كذا قال.

وصرح القاضي (٦) وابن عقيل (٧) وغيرهما بالفرق لظاهر النص، والكفارة هي الدليل، لوجوبها بالحنث، فما أداه سبق وجوبه، كذا هنا.

وقال (٨) ابن عقيل (٩): التعميم يزيل معنى توسعة التخيير في التكفير، وتوسعة قيام شخص مقام آخر في الكفاية بالبعض، وهنا (١٠) لم تزل الرخصة، وفيه فائدة، هي: تعلق المأثم بالترك في كل الوقت، لا يختص بالأخير.

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 1، ص 206 (SanadKitab #122256, hlm. urut 290)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.