Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 1, halaman 214

  1. الجزء الأول
  2. والمفرد: اسم، وفعل، وحرف معنى.
  3. المشتق
  4. القائل بالعزم
  5. مسألة

وفي الروضة: (١) لا يعاقب، وقاله بعض أصحابنا، قال (٢): إِلا أن يقال: قد تكون عقوبة من كثرت واجباته أكثر.

وقال (٣) -أيضًا-: وجوبه عقلاً وعادة لا ينكر، والوجوب العقابي لا يقوله فقيه، والوجوب الطلبي محل النزاع، وفيه نظر.

قال (٤): وإِذا نسخ الأمر بالملزوم أو تبين عدم وجوبه، استدل به على اللوازم، فعند أصحابنا: اللوازم كالأجزاء، وصرحوا بأنه كالعموم إِذا خص منه صورة، وأن الكلام في قوة (٥) أمرين، وأن اللازم مأمور به أمراً مطلقًا. ويشبهها (٦) الأمر بهيئة أو صفةٍ لفعل، يحتج به على وجوبه، ذكره أصحابنا، ونص عليه أحمد ﵀؛ (٧) لتمسكه لوجوب (٨) الاستنشاق بالأمر (٩) بالمبالغة (١٠)، (هـ) (١١) وهو يشبه: نسخ اللفظ نسخ

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 1، ص 214 (SanadKitab #122256, hlm. urut 298)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.