لفحواه، قال: وقول المخالف متوجه، وسرها: هل هو كأمرين، أو أمر بفعلين، أو بفعل ولوازمه ضرورة. هذا كلامه (١).
وذكر أصحابنا: أن من سقط عنه النطق في الصلاة لعذر لم يلزمه تحريك لسانه، خلافاً للقاضي وأكثر الشافعية (٢)؛ لوجوبه ضرورة، كجزء الليل في الصوم، وشروط الصلاة، (٣) ويتوجه الخلاف.
وقال بعض أصحابنا: يستحب في قول من استحب (٤) موضع القطع في الطهارة، وكذا إِمرار الموسى (٥) فيمن لا شعر له. كذا قال.
وفي عمد (٦) الأدلة لابن عقيل: (٧) يمر الموسى ولا يجب، ذكره شيخنا (٨)، وأما كلام أحمد فخارج مخرج الأمر، لكنه حمله شيخنا على الندب.