والفعل الواحد بالشخص - له جهة واحدة- يستحيل كونه واجباً حراماً، لتنافيهما، إِلا عند من قال بتكليف المحال عقلاً وشرعًا.
وأما الصلاة في الدار المغصوبة:
فمذهب أحمد وأكثر أصحابه: لا تصح، وقاله الظاهرية والزيدية (١) والجبائية، وحكاه بعضهم (٢) عن أكثر المتكلمين، فوهم.
فعلى هذا (٣): لا يسقط الطلب [بها] (٤)، وكذا عندها خلافاً لابن