Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 1, halaman 223

  1. الجزء الأول
  2. والمفرد: اسم، وفعل، وحرف معنى.
  3. المشتق
  4. وأما الصلاة في الدار المغصوبة

الباقلاني، وادعاه إِجماعًا.

وهي دعوى لا دليل (١) عليها، ولا إِجماع، ثم: لا وجه (٢) لسقوط العبادة عند (٣) فعل باطل، ومع أنه لا يعرف عن أحد قبله، لا يبعد أنه خلاف الإِجماع.

وعن أحمد: تصح مع التحريم، اختارها الخلال (٤) وابن عقيل في فنونه وغيرهما (وم ش).

وعنه: إِن علم التحريم [لم تصح] (٥) وإلا صحت.

وحكى بعض أصحابنا قولاً: تصح مع الكراهة (وهـ). (٦)

لنا: تعلق الوجوب والحرمة بفعل المكلف، وهما متلازمان في هذه الصلاة، فالواجب متوقف على الحرام، وما لا يتم الواجب إِلا به واجب،

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 1، ص 223 (SanadKitab #122256, hlm. urut 307)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.