"رجل سوء"، وهو مقتضى اللغة؛ لأن كل ما أطاع بفعله عصى بتركه.
وقال (١): يقال: خالف أمر الله، إِذا أهمله أو داوم عليه]. (٢)
ولأنه يصح نفي الأمر عنه.
رد: بالمنع.
[وقال ابن عقيل (٣): لا بد من تقييد في نفيه، فيقال: خالف أمر الله في النفل، كإِثباته، فيقال: أمر ندب]. (٤)
ولأن الأمر حقيقة للإِيجاب.
رد: بأن الندب بعض الوجوب، فهو كاستعمال العام في بعضه، قاله في العدة (٥) والتمهيد (٦) والواضح (٧) وغيرها.
وأجاب بعض أصحابنا (٨): بأنه مشكك، كالوجود والبياض.
وبعضهم: بدخوله في مطلق الأمر، وأما الأمر المطلق -وهو ما لا قيد معه- فللإِيجاب.