Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 1, halaman 252

  1. الجزء الأول
  2. والمفرد: اسم، وفعل، وحرف معنى.
  3. المشتق
  4. وأما الصحة والبطلان

مع القتل العمد، وهي كون الأب سبب وجود الابن، فلا يحسن كونه سبب عدمه.

وإِما لسبب الحكم، وهو: وصف يخل وجوده بحكمة السبب، كالدَّين في الزكاة مع ملك النصاب.

الثالث: الحكم عليه بكونه شرطًا. (١)

فإِن أخل عدمه بحكمة السبب فهو شرط السبب، كالقدرة على التسليم في البيع، عدمها يخل (٢) بإِباحة الانتفاع.

وإن استلزم عدمه حكمة تقتضي نقيض الحكم فشرط الحكم، كالطهارة للصلاة مع إِتيانه بمسمى الصلاة، عدمها مستلزم (٣) ما يقتضي نقيض (٤) الحكم، أي: عدم الثواب مع بقاء حكمة الصلاة، وهي: التوجه إِلى الحق.

* * *

وأما الصحة والبطلان:

فعندنا: من باب الوضع.

وقيل: معنى الصحة: الإِباحة، والبطلان: الحرمة.

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 1، ص 252 (SanadKitab #122256, hlm. urut 336)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.