ولمسلم: نحوه من حديث ابن عباس، وفيه: قال: (قد فعلت) (١).
قال (٢) بعض أصحابنا: قيل: المراد به ما يثقل ويشق، كقوله ﵇ في المملوك: (لا يكلف من العمل ما لا يطيق). (٣) رواه مسلم.
وكقوله: (لا تكلفوهم ما يغلبهم، فإِن كلفتموهم فأعينوهم عليه). متفق عليه (٤).
واحتجت الأشعرية (٥) بسؤال (٦) رفعه على جواز التكليف بالمستحيل لغيره.
واحتج بعض أصحابنا (٧) والآمدي (٨) وغيرهما: بأنه لوصح