Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 1, halaman 269

  1. الجزء الأول
  2. والمفرد: اسم، وفعل، وحرف معنى.
  3. المشتق
  4. تكليف ما لا يطاق
  5. مسألة

التمهيد (١): حسب.

وفي الانتصار -فيمن أسلم على أكثر من عشر (١/ ١) نسوة-: قولهم -يعني الحنفية-: "النهي عن الجمع قائم في حال الشرك" لا يصح؛ لأن -عندهم- الكفار غير مخاطبين، وهو رواية لنا.

[وفي الواضح (٢) إِذا علم أنه مكلف كان أدعى له إِلى الاستجابة، وينتفع به إِذا آمن]. (٣)

وقال ابن الصيرفي (٤) الحراني من أصحابنا: "يتفرع عنه مسائل (٥):

منها: ظهار الذمي يصح عندنا، لا عندهم؛ لتعقبه كفارة ليس من أهلها.

ومنها: أن الكفار لا يملكون أموالنا بالاستيلاء -في صحيح المذهب-

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 1، ص 269 (SanadKitab #122256, hlm. urut 353)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.