وعند أبي هاشم (١) المعتزلي: نفي الفعل مع قطع النظر عن التلبس بضده.
وفي الروضة (٢): المقتضى بالتكليف: فعل كالصلاة، وكف كترك الزنا. وقيل لا يقتضي الكف إِلا أن يتلبس بضده، فيثاب عليه لا على الترك.
وذكره بعض أصحابنا (٣) قول الأشعري (٤) والقدرية وابن أبي الفرج (٥) المقدسي وغيرهم، قالوا في مسألة الإِيمان: الترك في الحقيقة فعل، لأنه ضد الحال التي هو عليها.
وفي الروضة (٦) -أيضًا-: إِن قصد الكف -مع تمكنه- أثيب، وإِلا فلا ثواب ولا عقاب.
Rujukan halaman ini:أصول الفقه - ابن مفلح، ج 1، ص 271 (SanadKitab #122256, hlm. urut 355)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.