Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 1, halaman 292

  1. الجزء الأول
  2. والمفرد: اسم، وفعل، وحرف معنى.
  3. المشتق
  4. المحكوم عليه
  5. مسألة

وذكر بعض أصحابنا قولاً -وبعضهم رواية- في اليمين: يحنث.

وبعضهم: كالحنفية. وهو سهو.

وبالتهديد مكلف عندنا وعند الشافعية (١)، لصحة الفعل منه وتركه، ونسبة الفعل إِليه حقيقة، ولهذا يأثم المكرَه بالقتل بلا خلاف، قاله في المغني (٢)، مع أنه علل أحد القولين لنا وللشافعية -فيما إِذا علق طلاقاً بقدوم زيد، فقدم مكرَها: (٣) لا يحنث- بزوال اختياره بالإِكراه. (٤)

وهذه المسألة مختلفة الحكم (٥) في الفروع (٦) -في المذاهب- بالنسبة إِلى الأقوال والأفعال في حق الله وحق العبد، على ما لا يخفى.

والأشهر عندنا: نفيه في حق الله، وثبوته في حق العبد.

وعند المعتزلة: لا يجوز تكليفه بعبادة؛ لأن من أصلهم (٧): وجوب إِثابة المكلف، والمحمول على الشيء لا يثاب عليه.

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 1، ص 292 (SanadKitab #122256, hlm. urut 376)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.