وأطلق جماعة عنهم: لا يكلف.
وألزمهم (١) ابن الباقلاني الإِكراه على القتل.
قال (٢) أبو المعالي: وهي هفوة (٣) عظيمة؛ لأنهم لم يمنعوا النهي عن الشيء مع الإِكراه، بل الاضطرار إِلى فعل شيء مع الأمر به. (٤)
Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح
وأطلق جماعة عنهم: لا يكلف.
وألزمهم (١) ابن الباقلاني الإِكراه على القتل.
قال (٢) أبو المعالي: وهي هفوة (٣) عظيمة؛ لأنهم لم يمنعوا النهي عن الشيء مع الإِكراه، بل الاضطرار إِلى فعل شيء مع الأمر به. (٤)
Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 1، ص 293 (SanadKitab #122256, hlm. urut 377)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.