Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 1, halaman 303

  1. الجزء الأول
  2. والمفرد: اسم، وفعل، وحرف معنى.
  3. المشتق
  4. المحكوم عليه
  5. مسألة

ممتنع في الإِجماع.

قالوا: لو جاز لم يكن إِمكان المكلف به شرطًا في التكليف؛ لأن هذا الفعل لا يمكن.

رد: بأن الإِمكان (١) المشروط تأَتِّي الفعل عادة عند اجتماع شرائطه في وقته، وهو حاصل، والذي هو شرط وقوع الفعل محل النزاع.

على أنه يلزم في جهل الآمر، لجواز (٢) امتناع الفعل لانتفاء شرطه.

قالوا: لو جاز (٣) لجاز مع [علم] (٤) المأمور اعتبارًا بالآمر، والجامع عدم الحصول.

رد: بأن هذا يمتنع امتثاله، فلا يعزم، فلا يطيع ولا يعصي، ولا ابتلاء، بخلاف مسألتنا.

على أن بعض أصحابنا (٥) قال: "ينبغي أن نجوزه، كما نجوز توبة مجبوب من زنا، وأقطع من سرقة، وفائدته: العزم بتقدير القدرة".

فمن جامع (٦) صحيحًا -ثم مرض أو جن أو حاضت أو نفست- لم

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 1، ص 303 (SanadKitab #122256, hlm. urut 387)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.