تسقط الكفارة عند (١) أحمد (٢) (هـ ق (٣))، لأمره ﵇ الأعرابي بالكفارة، ولم يسأله (٤)، وكما لو سافر (و).
قال أصحابنا: لا يقال: تبينا أن الصوم غير مستحق؛ لأن الصادق لو أخبره أنه سيمرض أو يموت لم يجز الفطر، والصوم لا تتجزأ صحته، بل لزومه.
وفي الانتصار [وجه]: (٥) تسقط بحيض ونفاس، لمنعهما الصحة، ومثلهما موت، وكذا جنون إِن منع طرآنه (٦) الصحة.