Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 1, halaman 311

  1. الجزء الأول
  2. والمفرد: اسم، وفعل، وحرف معنى.
  3. المشتق
  4. الكتاب: القرآن
  5. مسألة

مع شدة اعتنائهم بتجريده، وكتبوها أول الفاتحة ولا فصل (١)، وحذفوها أول "براءة" مع الحاجة إِليه.

ورد: لا يفيد، لمقابلة (٢) القاطع له.

ولهم الجواب بالتواتر.

وقد قال الآمدي (٣): كونها قرآناً حاصل في الجملة قطعًا، والخلاف في وضعها أوائل السور، ولا يشترط فيه تواتر.

ورد: بضعفه، لما سبق (٤) من قضاء العادة.

وباستلزامه سقوط كثير من القرآن المكرر، لجواز عدم وصوله إِلينا، وإثبات ما ليس بقرآن من (٥) المكرر -نحو: (فبأي) الآية (٦) - قرآناً، لجواز إِثباته بالآحاد.

قالوا: يجوز، لكنه اتفق تواتر المكرر.

رد: وجب العلم بانتفاء السقوط لكونه قرآناً، كما سبق.

ولا تكفير في هذه المسألة، لقوة الشبهة من الجانبين.

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 1، ص 311 (SanadKitab #122256, hlm. urut 395)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.