وليست آية من الفاتحة (١) على الأصح عن أحمد (٢) (ش)، ولا آية (و) ولا بعض آية (و) من غيرها، ذكره القاضي إِجماعًا سابقاً.
مسألة
القراءات السبع -فيما ليس من الأداء، كمد (٣) وإمالة (٤) - قال بعض الأصوليين: مشهورة.
وقال (٥) بعض أصحابنا وغيرهم: متواترة، وإِلا كان بعض القرآن غير متواتر نحو: (ملك) و (مالك) (٦)، وتخصيص أحدهما تحكّم؛ لاستوائهما.
قال بعض أصحابنا: يجب نقل أحدهما تواتراً فيحصل المقصود به، ثم إِما أن لا يجب نقل الآخر، أو يجب ويكفي فيه ما في الأحكام.