ابن برهان (١):"يجوز ذلك عندنا"، واختاره صاحب المحصول.
قال أبو المعالي (٢): ما ثبت التكليف في العلم به يستحيل دوام إِجماله، وإِلا فلا.
وهذا مراد غيره بناء على تكليف ما لا يطاق.
قالٍ بعض أصحابنا: (٣) ثم: بحث أصحابنا يقتضي فهمه إِجمالاً لا تفصيلاً.
وعند ابن عقيل: (٤) لا، وأنه يتعين "لا أدري"، كقول أكثر الصحابة والتابعين، أو تأويله.
كذا قال، مع قوله (٥): إِن المحققين قالوا في: (سميع بصير): (٦)
نسكت عما به يسمع ويبصر (٧)، أو تأويله بإِدراكه، وتأويله بما يوجب تناقضاً أو تشبيههاً زيغ، وقوله (٨) في قوله تعالى: (وما يعلم تأويله إِلا