وما (٤) لم يكن كذلك: فما علمت صفته -من وجوب، أو ندب، أو إِباحة- فالأشهر عندنا: الاقتداء به فيه على تلك الصفة، وقاله عامة الفقهاء والمتكلمين: الحنفية (٥) والمالكية والشافعية.
وقال بعض أصحابنا (٦): من الممكن يجب علينا وإن لم يجب عليه، كما تجب متابعة الإِمام فيما لا يجب عليه، ونبه عليه القرآن بقوله: (ما كان لأهل المدينة) الآية (٧)، فأوجب ولو لم يتعين ذلك الغزو.
Rujukan halaman ini:أصول الفقه - ابن مفلح، ج 1، ص 333 (Shamela #122256, hlm. urut 417)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.