Lewati ke konten

أصول الفقه - ابن مفلح · ابن مفلح

Juz 1, hlm. 333

  1. الجزء الأول
  2. والمفرد: اسم، وفعل، وحرف معنى.
  3. المشتق
  4. السنة
  5. مسألة

لآيتي (١) القطع (٢) والوضوء (٣) اتفاقًا.

وما (٤) لم يكن كذلك: فما علمت صفته -من وجوب، أو ندب، أو إِباحة- فالأشهر عندنا: الاقتداء به فيه على تلك الصفة، وقاله عامة الفقهاء والمتكلمين: الحنفية (٥) والمالكية والشافعية.

وقال بعض أصحابنا (٦): من الممكن يجب علينا وإن لم يجب عليه، كما تجب متابعة الإِمام فيما لا يجب عليه، ونبه عليه القرآن بقوله: (ما كان لأهل المدينة) الآية (٧)، فأوجب ولو لم يتعين ذلك الغزو.

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 1، ص 333 (Shamela #122256, hlm. urut 417)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.