وقال جماعة بالندب هنا احتياطًا.
وذكر الشيرازي (١) عن أحمد -فيه-: الوجوب والندب.
وذكر الآمدي (٢) عن أصحابنا وغيرهم الوجوب، قال: غير أن الوجوب والندب فيه أبعد.
واختار الآمدي (٣): أنه مشترك بين الوجوب والندب فيما فيه قصد القربة، وإِلا بينهما وبين المباح، وما اختص به أحدها (٤) فمشكوك فيه.
القائل بالوجوب:
قوله: (واتبعوه (٥)) (٦).
(فليحذر الذين يخالفون عن أمره) (٧)، والفعل (٨) [أمر] (٩) كما