Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 1, halaman 343

  1. الجزء الأول
  2. والمفرد: اسم، وفعل، وحرف معنى.
  3. المشتق
  4. القائل بالوجوب

ولأن في مخالفته تنفيرًا وتركًا للحق؛ لأن فعله حق. (١)

ورد الأول: بأنه كالتأسي، وهو غير معلوم، ذكره في التمهيد (٢) وغيره.

وقال الآمدي (٣): في أقواله، للإِجماع أن المتابعة في الفعل إِنما تحب بوجوبه، ومطلق الفعل غير معلوم.

ورد الثاني: بأن المراد أمر الله.

ثم: المراد به القول؛ لأنه حقيقة فيه، ولذكر (٤) الدعاء قبله.

[ثم]: (٥) التحذير من مخالفة فعله يستدعي وجوبه، فلو استفيد وجوبه من التحذير كان دورًا.

وكذا جواب الثالث: لا يجب الأخذ حتى يجب الفعل، فلو وجب من الآية دار، ثم: المراد: ما أمركم، لمقابلة: (وما نهاكم) (٦).

وجواب الرابع والخامس: ما سبق (٧) في التأسي والإِتباع.

وفي السادس مساواة حكمنا لحكمه، ولا يلزم وصف أفعاله كلها

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 1، ص 343 (SanadKitab #122256, hlm. urut 427)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.