وليس في الخلع وجوب، ثم: لدليل: إِما (صلوا كما رأيتموني أصلي)، أو غيره.
والتحلل وجب بالأمر، لكن رجوا نسخه، فلما تحلل أيسوا، أو بقوله: (خذوا عني مناسككم) (٢)، رواه مسلم.
والغسل بلا إِنزال إِنما وجب بالقول (٣)؛ ففي مسلم عن أبي موسى (٤): أنهم ذكروا ما يوجب الغسل، فسأل أبو موسى عائشة: ما يوجب الغسل؟ فقالت: قال رسول الله ﷺ: (إِذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل). (٥)
Rujukan halaman ini:أصول الفقه - ابن مفلح، ج 1، ص 344 (SanadKitab #122256, hlm. urut 428)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.