Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 1, halaman 345

  1. الجزء الأول
  2. والمفرد: اسم، وفعل، وحرف معنى.
  3. المشتق
  4. القائل بالوجوب

أو بفعل هو (١) بيان لقوله: (وإِن كنتم جنبًا). (٢)

والاحتياط فيما ثبت وجوبه، كصلاة فائتة من يوم وليلة، أو الأصل ثبوته، كالثلاثين من رمضان، فأما ما احتمل الوجوب وغيره فلا.

ولا يلزم من كون الفعل بياناً أن يوجب ما يوجب القول.

ويمنع التنفير، ولحصول المفارقة في أشياء، ولا يلزم من كونه حقًا وجوبه.

فإِن قيل: فعله كتركه.

رد: لا يجب ترك ما ترك الأمر به، ويجب بالأمر.

وقال ابن عقيل (٣): إِن فعل وترك مغايرًا بين شخصين أو مكانين أو زمانين وجب الترك وإلا فلا، على أن بيانه علة تركه أكل (٤) الضب (٥)،

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 1، ص 345 (SanadKitab #122256, hlm. urut 429)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.