وفسخ الحج (١) يعطي: أن تركه يجب الاقتداء به، ولأنه لا يفسر ولا يخص، ولم يجعله القائل بالندب ندبًا. كذا قال.
القائل بالندب: لأنه اليقين وغالب فعله.
رد: بالمنع، وبما (٢) سبق (٣).
القائل بالإباحية: لأنها متيقنة.
رد: بما سبق.
القائل بالوقف: (٤) لاحتماله الجميع، ولا صيغة له ولا ترجيح.
رد: بما سبق. (٥)
وبأن الغالب: لا اختصاص، ولا عمل بالنادر.
وقال ابن عقيل (٦): المتَّبَع لا يجوز إِمساكه عن بيان ما يخصه لا سيما إِن