Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 371

  1. الجزء الثاني
  2. الإجماع
  3. واصطلاحا
  4. مسألة

مسألة

الإِجماع حج قاطعة، نص عليه أحمد (١)، وقاله عامة الفقهاء والمتكلمين، خلافاً (٢) للنظام وبعض المرجئة وبعض الخوارج وبعض الشيعة.

وهو حجة شرعًا لا عقلاً -ذكره القاضي (٣) وغيره- خلافاً لبعضهم.

وسبق اتفاقهم على عمل -لا قول منهم فيه- قبيل الإِجماع. (٤)

لنا: (ومن يشاقق الرسول) الآية (٥) -احتج (٦) بها الشافعي- توعد على متابعة غير سبيل المؤمنين، وإينما يجوز لمفسدة متعلقة به، وليست من جهة المشاقة وإلا كانت كافية.

والسبيل: الطريق، فلو خص بكفر أو غيره كان اللفظ مبهماً، وهو خلاف الأصل. (٧)

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 2، ص 371 (SanadKitab #122256, hlm. urut 456)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.