Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 372

  1. الجزء الثاني
  2. الإجماع
  3. واصطلاحا
  4. مسألة

و"المؤمن" حقيقة في الحي المتصف به، ثم عمومه إِلى يوم القيامة يبطل المراد، وهو الحث على متابعة سبيلهم.

والجاهل (١) غير مراد، ثم المخصوص حجة.

والسبيل (٢) عام.

والتأويل بمتابعة النبي ﷺ أو متابعتهم في الإِيمان [أو] (٣) الاجتهاد: لا ضرورة إِليه فلا يقبل.

وليس تبيين الهدى شرطًا للوعيد بالاتباع بل للمشاقة؛ لأن إِطلاقها لمن عرف الهدى أولاً، ولأن تبيين الأحكام الفروعية ليس (٤) شرطًا في المشاقة، فإِن من تبين له صدق الرسول (٥) وتركه فقد شاقه ولو جهلها.

وقول الإِمامية: "المراد به من فيهم المعصوم؛ لأن سبيلهم حينئذ حق (٦) " خلاف (٧) الظاهر وتخصيص بلا ضرورة (٨)، ولا دليل (٩) لهم على

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 2، ص 372 (SanadKitab #122256, hlm. urut 457)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.