[وذكر بعض أصحابنا (١) أن أجود الأدلة الإِجماع الثاني (٢)].
واستدل: يمتنع عادة اجتماعهم على مظنون، فدل على قاطع.
رد: بمنعه في قياس جلي وأخبار آحاد (٣) بعد علمهم بوجوب العمل بمظنون.
قالوا: (تبيانًا لكل شي) (٤)، (فردوه إِلى الله والرسول) (٥)، (فحكمه إِلى الله) (٦)، (وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون) (٧) (٨).
رد: لا يلزم (٩) أن لا يكون الإِجماع تبيانًا ولا حجة عند التوافق، ثم يلزم عليه السنة.