Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 425

  1. الجزء الثاني
  2. الإجماع
  3. واصطلاحا
  4. مسألة

والخبر (١) في الخلفاء أصح، ولم تقل به الشيعة.

ونمنع (٢) أن الخطأ من الرجس، وفي الواضح: دل سياق الآية أنه أراد دفع التهمة. وبعض أصحابنا (٣) قال: مفرد (٤) حُلِّيَ (٥) باللام، ولا يستغرق.

ولم يحتج أهل البيت بذلك، ولا ذكروه، ولا أنكروا (٦) على مخالفهم حتى عليّ زمن ولايته، ولو كان ذلك حجة كان تركه خطأ ولوجب ذكره، ومعلوم: لو ذَكَره لنُقِل وقَبِله منه أصحابه وغيرهم كما في غيره.

مسألة

لا يشترط في أهل الإِجماع عدد التواتر عندنا وعند الأكثر؛ لدليل السمع (٧)، فلو بقي واحد: فظاهر كلام أصحابنا كذلك (٨)، [وجعله ابن

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 2، ص 425 (SanadKitab #122256, hlm. urut 510)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.