الزكاة (١) والخلافة (٢) وقسمة (٣) أرض (٤) السواد (٥) بعد اختلافهم.
ورد: بالمنع.
وقال ابن الباقلاني (٦) وعبد الوهاب (٧) المالكي: ليس إِجماعًا، واختاره أبو المعالي (٨) إِن طال زمن الخلاف.
وذكر الآمدي (٩): أن من شَرَط انقراض العصر جَوَّزه، وأنه اختلف من