Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 454

  1. الجزء الثاني
  2. الإجماع
  3. واصطلاحا
  4. مسألة

وذكر كثير من الطوائف من أصحابنا وغيرهم، منهم: القاضي (١) وأبو الخطاب (٢) -في مسألة انعقاد الإِجماع عن قياس-: يفسق.

واختار الآمدي (٣) ومن تبعه قولاً ثالثًا: يكفر في نحو العبادات الخمس، وهو معنى كلام أصحابنا في كتب الفقه (٤): "يكفر بجحد حكم ظاهر مجمع عليه كالعبادات الخمس"، واختاره بعض أصحابنا (٥)، مع أنه حكى الأول عن أكثر العلماء، ولا أظن أحداً لا يكفر من جحد هذا.

وذكر بعض أصحابنا (٦): أن على قول بعض المتكلمين "الإِجماع حجة ظنية" لا يكفر ولا يفسق. وسبق (٧) لنا في الإِجماع.

مسألة

لا يصح التمسك بالإِجماع فيما تتوقف صحة الإجماع عليه بلا خلاف، كوجود الباري وصحة الرسالة ودلالة المعجزة؛ لأنه دور.

ويصح فيما لا يتوقف - (٨) وهو ديني- كالرؤية ونفي الشريك

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 2، ص 454 (SanadKitab #122256, hlm. urut 539)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.