Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 464

  1. الجزء الثاني
  2. الإجماع
  3. ويشترك الكتاب والسنة والإجماع في السند والمتن

المأمور أو الطلب إِلى الآمر.

وقال الآمدي (١): أخرجه "بنفسه"، فإِن المأمور به وجب بواسطة (٢) ما استدعى (٣) الأمر بنفسه من طلب الفعل.

وحده جماعة: (٤) كلام محكوم (٥) فيه بنسبة خارجية، وهي: الأمر الخارج عن كلام النفس الذي يتعلق به كلام النفس بالطابقة واللامطابقة.

فمثل: "طلبتُ القيام" حكم بنسبة لها خارجي وهو: نسبة طلب القيام إِلى المتكلم في الماضي، وهذه (٦) النسبة خارجة عن (٧) الحكم النفسي -ويسمى هذا الحكم (٨) كلام النفس- تعلق بها الحكم النفسي بخلاف "قمْ"، فإِنه متعلق بالحكم النفسي، لا متعلق له خارجي.

* * *

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 2، ص 464 (SanadKitab #122256, hlm. urut 549)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.