ومن التنبيه: الأمر والنهي والاستفهام والتمني والترجي والقسم والنداء.
وبعتُ [و] (١) اشتريث وطلقت -ونحوها مما تستحدث بها الأحكام (٢) - إِنشاء عند القاضي وغيره (٣) (وم ش) (٤)؛ لأنها لا خارج لها، ولا تقبل صدقًا ولا كذبًا، ولو كان خبرًا لما قبل تعليقًا لكونه ماضيًا.
وعند الحنفية (٥): هي إِخبار؛ لأن الأصل التقرير (٦) وعدم النقل.
ولنا وجه (٧): "طلقتك" (٨) كناية، فعلى الأول: لو قاله لرجعية طلقت، ذكره بعض أصحابنا، ومعناه لغيره -خلافاً لبعضهم- ولم يسأل
Rujukan halaman ini:أصول الفقه - ابن مفلح، ج 2، ص 465 (SanadKitab #122256, hlm. urut 550)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.