Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 484

  1. الجزء الثاني
  2. الخبر تواتر وآحاد
  3. مسألة

لا يحصل بأربعة -وذكره ابن برهان (١) إِجماعًا- لأنه لو حصل بهم حصل بخبر كل أربعة كالجم الغفير، فيعلم الحاكم صدقهم ضرورة، فيكون ورود الشرع بالسؤال عن عدالتهم باطلاً.

واحتج بهذا (*) في التمهيد (٢) على من حَدَّ بأربعة، فدل على موافقته.

رد: حصول العلم بفعله تعالى، فلا يلزم اطراد، ثم: الشهادة آكد.

ورد بعض أصحابنا (٣) ذلك: بأنه فرق (٤) في العمل أو الظن بين مخبر ومخبر، كذا في العلم، والعلم بتأثير الصفات ضروري، ثم (٥): غير الأربعة كهي في السؤال فلا اختصاص، ثم: القضاء أمره (٦) مضبوط (٧) ظاهر للعدل (٨)، ولهذا لا يحده (٩) بعلمه، لكن لو شهد بالأمر من أفاد خبرهم العلم لكل أحد فهذا فيه نظر، لكن لا يكاد يقع لإِمكان التواطؤ.

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 2، ص 484 (SanadKitab #122256, hlm. urut 569)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.