وقال أيضًا: إِن القاضي (١) ذكر أن الحاكم يحكم (٢) بالتواتر (٣).
...
ولا يشترط غير ذلك.
وشرط بعض الشافعية الإِسلام والعدالة -وبعضهم: إِن طال الزمان- لإِخبار النصارى بقتل المسيح.
ورد: بعدم استواء طرفي الخبر ووسطه.
وشرط: (٤) طوائف من الفقهاء: أن لا يحويهم بلد ولا يحصيهم عدد.
وشرط قوم اختلاف النسب والدين والوطن.
وشرطت الشيعة (٥): المعصوم فيهم؟ دفعًا للكذب، واليهود (٦): أهل الذلة والمسكنة فيهم؛ لاحتمال (٧) تواطؤ غيرهم على الكذب لعدم خوفهم، وهو باطل بحصول العلم