Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 500

  1. الجزء الثاني
  2. الخبر تواتر وآحاد
  3. مسألة

خلق أو لجواز الأمرين (١) أو اختلاف السماع (٢) أو غير ذلك.

وقولهم: يجوز ترك النقل لغرض أو أغراض.

رد: بالمنع لما سبق، وأنه لو جاز لجاز كذبهم لذلك (٣) (٤)؛ لأنهما قبيح (٥).

مسألة

يجوز التعبد بخبر الواحد العدل عقلاً، خلافًا للجبائي. (٦)

لنا: لا يلزم منه محال.

وليس احتمال الكذب والخطأ بمانع، وإلا لمنع في الشاهد والمفتي.

ولا يلزم الأصول لما سبق (٧) في إِفادته للعلم، ولا نقل القرآن لقضاء العادة فيه بالتواتر، ولا التعبد به في الإِخبار عن الله بلا معجزة؛ لأن العادة تحيل صدقه بدونها، ولا التناقض (٨) بالتعارض؛ لأنه

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 2، ص 500 (SanadKitab #122256, hlm. urut 585)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.