يندفع بالترجيح (١) أو التخيير أو الوقف، ثم قولوا بالتعبد ولا تعارض (٢).
مسألة
يجب العمل بخبر الواحد.
وجوزه قوم.
وقوم: التعبد (٣) به عقلاً، لكن هل في الشرع ما يمنعه أو ليس فيه ما يوجبه؟ على قولين (٤).
واعتبر الجبائي (٥) -لقبوله- موافقة خبر آخر أو ظاهر أو انتشاره في الصحابة أو عمل بعضهم به.
وحكي عنه (٦): أنه اعتبر في خبر الزنا أربعة.
ومنعه الرافصة (٧)، وتناقضوا، فأثبتوا تصدق علي بخاتمه في صلاة (٨) ونكاح المتعة (٩) والنقض بلحم