وقال ابن عمر: "ما كنا نرى بالمزارعة (١) بأساً حتى سمعت رافع بن خديج (٢) يقول: نهى رسول الله ﷺ عنها"، فتركها ابن عمر.
وللشافعي ومسلم عن ابن عمر: "كنا نخابر (٣)، فلا نرى بذلك بأسًا، فزعم رافع أن نبي الله ﷺ نهى عنه، فتركناه من أجله". (٤)
وكان زيد بن ثابت يرى أن لا تصدر الحائض حتى تطوف بالبيت، فقال له ابن عباس: "سَلْ فلانة الأنصارية: هل أَمَرها النبي ﷺ بذلك؟ " فأخبرته، فرجع زيد يضحك، وقال لابن عباس: "ما أراك إِلا صدقت". رواه مسلم (٥)
Rujukan halaman ini:أصول الفقه - ابن مفلح، ج 2، ص 508 (SanadKitab #122256, hlm. urut 593)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.