لا يقال: "أخبار آحاد، فيلزم الدور"؛ لأنها متواترة كما سبق في أخبار الإِجماع. (٢)
ولا يقال: "يحتمل أن عملهم بغيرها"، لأنه محال عادة، ولم ينقل، بل خلافه كما سبق، والسياق يدل عليه.
ولا يقال: "أنكر عمر خبر أبي موسى في الاستئذان -حتى رواه أبو (٣) سعيد، متفق عليه- (٤) وخبر فاطمة بنت قيس في المبتوتة: "لا سكنى لها ولا نفقة"، رواه مسلم (٥)، وعائشة خبر (٦) ابن عمر في تعذيب الميت ببكاء أهله (٧)؛ لأنهم قبلوه بموافقة غير الراوي ولم يتواتر (٨)، ولا يدل على
Rujukan halaman ini:أصول الفقه - ابن مفلح، ج 2، ص 509 (SanadKitab #122256, hlm. urut 594)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.