لعرف الاستعمال.
* * *
ولا يعتبر العلم في ثبوت الصحبة (و)، خلافًا لبعض الحنفية (١)؛ فلو قال معاصر عدل: "أنا صحابي" قبل عند أصحابنا والجمهور.
وجه المنع - (٢) ومال إِليه بعض أصحابنا (٣) - (٤): للتهمة.
رد: بالمنع كروايته.
مسألة
ما لا يعتبر في الراوي -وما فيه خلاف- سبق (٥).
مسألة في مستند الراوي الصحابي
فإِذا قال: "قال ﷺ كذا" حمل على سماعه منه عند أصحابنا وأكثر العلماء؛ لأنه الظاهر.
وعند ابن (٦) الباقلاني (٧): لا يحمل؛ لاحتماله، وقاله (٨) أبو