Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 581

  1. الجزء الثاني
  2. مسألة في مستند الراوي الصحابي
  3. مسألة

الخطاب (١)، وذكره قول الأشعرية، وأنه ظاهر قول من نصر أن المرسل ليس بحجة، فظاهره كمرسل؛ لاحتمال سماعه من تابعي.

والأشهر: ينبني (٢) على عدالة الصحابة [لظهور سماعه منهم] (٣).

مسألة

إِذا قال: "أمر ﵇ بكذا أو نهى، أو أمرنا أو نهانا" -ونحوه- فهو حجة عند أحمد (٤) وعامة العلماء، خلافًا لبعض المتكلمين.

ونقل (٥) عن داود قولان (٦).

ومن خالف في التي قبلها ففيها أولى.

لنا: أنه الظاهر من حاله؛ لأنه عدل عارف، ومعرفة حقيقة ذلك من اللغة، وهم أهلها، ولا خلاف بينهم فيه، ولهذا ذكره (٧) للحجة ورجع إليه الصحابة.

مسألة

إِذا قال: "أمرنا أو نهينا" -ونحوه- فحجه عندنا وعند الأكثر

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 2، ص 581 (SanadKitab #122256, hlm. urut 666)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.