Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 615

  1. الجزء الثاني
  2. مسألة في مستند الراوي الصحابي
  3. مسألة

وعند أبي الحسين (١): إِن غيرت المعنى لا الإِعراب قُبِلَتْ، وإِلا فلا.

* * *

ولو رواها العدل مرة وتركها مرة فكتعدد الرواة.

* * *

ولو أسند وأرسله غيره، أو وصله وقطعه، أو رفعه ووقفه: فكالزيادة، ذكره (٢) في العدة (٣) وغيرها؛ لأنه زيادة.

وذكر الخطيب (٤) عن أهل الحديث: الحكم لمن أرسله. كذا قال.

وجزم في التمهيد (٥) وغيره بقوله.

وذكروه (٦) -أيضًا- في الراوي الواحد، وحكاه بعض أصحابنا (٧) عن الشافعية خلافًا لبعض المحدثين.

وقال بعضهم: إِن أرسل ثم أسند قُبِلَ. وقيل: لا؛ لدلالة إِهماله على الضعف.

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 2، ص 615 (SanadKitab #122256, hlm. urut 700)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.