وقال الآمدي (١): لا يبعد أن لا يجب، فيعمل باجتهاده، فإِن لم يظهر شيء وجب.
وحكى السرخسي (٢) عن أبي بكر الرازي: لا يعمل به، كتفسير ابن عمر تفرق المتبايعين (٣) بفعله (٤).
قال بعض أصحابنا (٥): هذه المسألة فرع على أن قوله ليس بحجة، أو (٦) اختلفوا فيها (٧).
وللمالكية خلاف (٨).
* * *