وفي وجوب الرجوع إِلى التابعي (١) روايتان عن أحمد، ذكرهما أبو الخطاب وغيره (٢).
وتَأوَّل (٣) القا ضي (٤) رواية الوجوب (٥).
واختار ابن عقيل: لا يجب (٦).
* * *
وإِن حمله الصحابي- بتفسيره أو عمله- على غير ظاهره عُمِل بالظاهر في رواية، واختارها القاضي (٧) (٨) وغيره -ولو قلنا: قوله حجة- وأكثر