Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 643

  1. الجزء الثاني
  2. الأمر

الأمر

وهو حقيقة في القول المخصوص (١) اتفاقًا، وهو (٢) قسم من أقسام الكلام.

وعند الأشعرية (٣): كما يطلق عليه يطلق على الكلام النفسي (٤)، وهو المعنى القائم بالنفس الذي دل عليه اللفظ، والنفسي القديم وإِن كان واحداً بالذات فيسمى أمرًا ونهيًا وخبرًا وغيرها من أقسام الكلام باختلاف (٥) تعلُّقه ومتعلَّقه، وإنما الخلاف في الفعل. كذا ذكره الأشعرية.

وعند أحمد وأصحابه والجمهور: الكلام الأصوات والحروف -والمعنى النفسي لا يسمى كلاما، أو يسمى مجازًا- لاستعمال الكتاب (٦)

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 2، ص 643 (SanadKitab #122256, hlm. urut 728)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.