Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 644

  1. الجزء الثاني
  2. الأمر

والسنة (١) وإجماع أهل اللغة (٢)، ولو حلف "لا يتكلم" -فلم ينطق- لم يَحْنَثْ إِجماعًا، واتفاق أهل العرف أن من لم ينطق ليس متكلمًا.

واعترض: بنحو: (ويقولون في أنفسهم) (٣)] (وأسِرُّوا قولكم) (٤).

رد: أي يقول لعضهم لبعض، ثم: مجاز.

وفي فنون ابن عقيل: أَزْرَى رجل على من قال: "الكلام في النفس"، فقال حنبلي محقِّق -يقصد إِبانة الحق لا إِرضاء الخلق-: القرآن كلام الله قبل تلاوته علينا، وهو في الصدور ولم يخرج إِلى الصوت والحرف، فلا تُنكر ما لا تعلم.

* * *

واختلف كلام القاضي (٥) وغيره في تسمية الكتابة كلاماً حقيقة.

* * *

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 2، ص 644 (SanadKitab #122256, hlm. urut 729)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.