من لوازمها (١)، ولا يقال للأكل (٢): أمر، ولاشْتُقَّ له منه "آمر" ولا مانع (٣)، ولاتَّحَدَ جمعاهما، ولَوُصِف بكونه مطاعا ومخالفا، ولَمَا صح نفيه.
ورد الأول: بمنع إِطلاقه عليه، بل على شأنه وقصته (٤)، ومنه قوله.
ثم: مجاز، لدليلنا. وسبق (٥) في تعارض المجاز والحقيقة.
والثاني: بالمنع، ثم: خُصَّ ببعض الأفعال، كالأمر بقول مخصوص.
والثالث: بأن الاشتقاق تابع للنقل والوضع (٦)، وكما يتبع (٧) الحقيقة يتبع بعض المسميات فلا يطرد (٨) لعدم الاشتراك في ذلك المسمى.
وبه يجاب عن الرابع والخامس.
والسادس: بالمنع.