Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 648

  1. الجزء الثاني
  2. الأمر

حد الأمر: اقتضاء فعل أو استدعاء فعل بقول من هو دونه، قاله في العدة (١) والواضح (٢)، وقال: "استدعاء الأعلى" لتعود الهاء إِليه؛ لأنه لا يجوز في الحد إِضمار، فيجوز: استدعاء فعل بقول من الدُّون.

وفي التمهيد (٣) والروضة (٤): "استدعاء فعل بقول بجهة الاستعلاء"، وهو معنى حد الأشعرية (٥).

وقال بعض أصحابنا (٦): لو أُسقِط "بقول" أو زِيد "أو ما قام مقامه" استقام.

وبعضهم (٧) -أيضًا-: قول يطلب به الأعلى من الأدنى فعلا أو غيره. كذا قالوا (٨).

والأولى على أصلنا: قول مع اقتضاء بجهة الاستعلاء.

وقال ابن برهان (٩): تعتبر إِرادة المتكلم بالصيغة بلا خلاف، حتى لا يرد

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 2، ص 648 (SanadKitab #122256, hlm. urut 733)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.